على يحيى ومن تابعه في الرواية
( عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر ) قالوا وإنما رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ فيصلي على النبي ويدعو لأبي بكر وعمر ففرقوا بين يصلي وبين ويدعو وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به من لفظ الصلاة عليه ثم ذكر الخلاف في الصلاة على غير النبي ولعل إنكار العلماء رواية يحيى ومن تابعه من حيث اللفظ الذي خالفه فيه الجمهور فتكون روايته شاذة وإلا فالصلاة على غير النبي تجوز تبعا كما هنا وإنما الخلاف فيها استقلالا هل تمنع أو تكره أو تجوز كما حكاه في الشفا قال الأبي والأصح الكراهة
100 العمل في جامع الصلاة رح 399 ( مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كان يصلي قبل الظهر ركعتين ) وفي حديث عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر رواه البخاري وغيره
وقال الداودي هو محمول على أن كل واحد وصف ما رأى ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع قال الحافظ هذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين فتارة كان يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا وقيل يحمل على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته أربعا أو يصلي في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج قال ابن جرير الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها ( وبعدها ركعتين ) وللترمذي وصححه مرفوعا من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ولم يذكر الصلاة قبل العصر
وللترمذي والنسائي عن علي كان يصلي قبل العصر أربعا ولأحمد وأبي داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رفعه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ( وبعد المغرب ركعتين ) وقوله ( في بيته ) لم يقله يحيى والقعنبي سوى هنا ففيه أن نوافل الليل