فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 2136

خمسة أوسق فصاعدا ) وذلك ستون صاعا ( بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة وكذلك العمل في المكرم أيضا ) أي مثل العمل في النخل ( وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعة ما يجب فيه الزكاة وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها ) فيزكي ذو القطع المجتمع له منها نصاب كالماشية المتفرقة وكذا الاشتراك إنما يراعى كل ماله خاصة دون مال شريكه

20 زكاة الحبوب والزيتون ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر ) لأنه يوسق فدخل في الحديث وبه قال جماعة الفقهاء وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه والثاني كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد لا زكاة فيه لأنه أدام لا قوت ( قاله مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق ) فيؤخذ عشر أو نصف عشر زيته ولو قل كرطل ( فما يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه ) عملا بالحديث فإن بلغها وكان لا زيت فيه أخذ من ثمنه لا من حبه قاله في المدونة وغيرها

( والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء ) المطر ( والعيون أو كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ) الرش والصب بما يستخرج من الآبار والأنهار بآلة ( ففيه نصف العشر ) وهذا بيان ما أجمله ابن شهاب بقوله فيه العشر

( ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره ) لأنه لم يرد التخريص إلا في النخل والعنب ( والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت