ليتني قبلت رخصة رسول الله ا اه
بل استدل به على أن السرد أفضل لأنه سوغه لحمزة ولو كان غيره أفضل لبينه لحمزة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحديث ابن عمرو خاص به لعلمه بضعف حاله ويلحق به من ضعف حاله وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به موصولا وتابعه الليث وحماد بن زيد وأبو معاوية وغيرهم عن هشام عند مسلم
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر ) لأنه كان يرى أن الصوم في السفر لا يجزي لأن الفطر عزيمة من الله تعالى لقوله { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } سورة البقرة الآية 184 فجعل عليه عدة
وبه قال أبوه عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من أهل الظاهر ويرده أحاديث الباب قاله ابن عبد البر واحتجوا لذلك أيضا بحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر أي في غزوة الفتح كما في الترمذي رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر ولفظ مسلم ليس البر أن تصوموا في السفر وزاد بعض الرواة عليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم وروايته على لغة حمير في مسند أحمد قالوا ما لم يكن من البر فهو من الإثم
قال ابن عبد البر ولا حجة فيه لأنه عام خرج على سبب فإن قصر عليه لم تقم به حجة وإلا حمل على من حاله مثل حال الرجل وبلغ به ذلك المبلغ أي ليس له أن يبلغ هذا بنفسه ولو كان إثما لكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه
ويحتمل أن يريد ليس البر أو ليس هو البر إذ قد يكون الفطر أبر منه في حج أو غزو ليتقوى عليه وتكون من زائدة كما يقال ما جاءني من أحد وما جاءني أحد ونظيره الحديث ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان قيل فمن المسكين قال الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه
ومعلوم أن الطواف مسكين
وقال صلى الله عليه وسلم إذا وقف المسكين بباب أحدكم فليرده ولو بتمرة فمعناه أن الفطر فيه بر أيضا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله عز وجل
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ) لأنه يراه أفضل كالجمهور ( ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصوم ) لأنهم فعلوا الجائز
37 ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان ( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من