فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 2136

( قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه ) هكذا قال يحيى وابن وهب وابن القاسم وابن بكير وأبو مصعب وجماعة اليماني زاد ابن وهب من غير تقبيل فعجب من ابن وضاح وقد روى موطأ ابن القاسم وابن وهب وهي بأيدي أهل بلادنا في الشهرة كرواية يحيى وفيهما جميعا اليماني كيف أنكره على يحيى وأمره بطرحه ولكن الغلط لا يسلم منه أحد وكأنه رأى رواية القعنبي ومن تابعه على قوله الركن الأسود فأنكر اليماني على أن ابن وضاح لم يرو موطأ القعنبي فهذا مما تسور فيه على رواية يحيى وهي صواب قاله أبو عمر

37 ركعتا الطواف ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين ) حال كونه ( لا يصلي بينهما ) الركعتين ( ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ) بضم السين وسكون الموحدة أي سبع طوفات ( ركعتين ) اتباعا للسنة ( فربما صلى عند المقام ) أي خلف مقام إبراهيم عملا بالمستحب ( أو عند غيره ) لجوازه

( وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع ) به ( فيقرن ) بالنصب ( بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع ) بضم المهملة والموحدة لغة قليلة في الأسبوع وقال ابن التين هو جمع سبع بضم فسكون كبرد وبرود وفي حاشية الصحاح مضبوط بفتح أوله كضرب وضروب ( قال لا ينبغي ذلك ) أي يكره ( وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين ) قال ابن شهاب لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين رواه عبد الرزاق وعلقه البخاري فكره ذلك مالك وأبو حنيفة ومحمد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله وقد قال خذوا عني مناسككم وروى عبد الرزاق عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول على كل سبع صلاة ركعتين وكان لا يقرن

وقال أكثر الشافعية وأبو يوسف إنه خلاف الأولى وأجازه الجمهور بلا كراهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت