فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 2136

( مالك عن يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه ) بكسر الهمزة ( لا بأس بذلك ) أي يجوز ( إذا جعل طرفيها جميعا سيورا ) جمع سير من الجلود ( يعقد بعضها إلى بعض ) أي يدخل بعضها في بعض

( قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك ) قال ابن عبد البر فلا يكره عنده وعند فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه في بعض ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر وعنه جوازه ومنع إسحاق عقده وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة

6 تخمير المحرم وجهه بالخاء المعجمة أي تغطيته ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( أنه قال أخبرني الفرافصة ) بضم الفاء وفتح الراء فألف ففاء فصاد مهملة ( ابن عمير ) بضم العين ( الحنفي ) اليماني المدني روى عن عمر وعثمان والزبير وعنه عبد الله بن أبي بكر والقاسم ويحيى أيضا الراوي عنه هنا بواسطة ( أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج ) بفتح العين المهملة وإسكان الراء وبالجيم قرية على ثلاثة مراحل من المدينة ( يغطي وجهه وهو محرم ) وفي رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة الآتية بعد أبواب قال رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان لأنه كان يرى ذلك جائزا وكذا ابن عباس وابن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعيد وجابر وبه قال الشافعي وقال ابن عمر يحرم تغطية الوجه وبه قال مالك وأبو حنيفة

ومحمد بن الحسن وفيه الفدية على مشهور المذهب وأنكر ما يخالفه ولا يجوز تغطية الرأس إجماعا

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن ) بفتح الذال والقاف مجتمع لحيي الإنسان ( من الرأس فلا يخمره ) لا يغطيه ( المحرم ) وإلى هذا ذهب مالك وغيره أنه يحرم تغطية الوجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت