فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2136

الفدية فإن ابتدأت بالضرر فلا جزاء على قاتلها على المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع الطير وغيرها

29 ما يجوز للمحرم أن يفعله ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) القرشي ( عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير ) بضم الهاء وفتح الدال ( أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له ) أي يزيل عنه القراد ويلقيه ( في طين بالسقيا ) بضم السين وسكون القاف والقصر قرية جامعة بين مكة والمدينة ( وهو محرم ) لأنه يرى حله ( قال مالك وأنا أكرهه ) لأنها من دواب البعير كالحلم والحمنان فلا يلقيه المحرم عن البعير لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يضر بالبعير فيزيلها ويطعم حفنة من طعام

( مالك عن علقمة بن أبي علقمة ) بلال ( عن أمه ) مرجانة ( أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه ويشدد ) زيادة في بيان الإباحة ( ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي ) بالتثنية أو الإفراد ( لحككت ) زادت على المسؤول عنه لكن محمل قولها ويشدد عند مالك على ما إذا كان يرى ما يحكه فإن لم يره كرأسه وظهره فإنما يجوز الحك برفق لأنه إذا شدد مع عدم الرؤية ربما أتى على شيء من الدواب ولا يشعر به

( مالك عن أيوب بن موسى ) بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي المكي المتوفى سنة اثنين وثلاثين ومائة ( أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة ) معروفة وجمعها مراء كجوار وغواش ( لشكو ) بالتنوين مصدر شكا وفي رواية لشكوى بالقصر مصدر أيضا أي وجع ( كان بعينيه وهو محرم ) لضرورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت