فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 2136

16 النهي عن التضييق على الناس في الصدقة ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة الأنصاري المدني ( عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر ) بضم الميم ( على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ) مجتمعا لبنها يقال حفلت الشاة بالتثقيل تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة وكأن الأصل حفلت لبن الشاة لأنه هو المجموع فهي محفل لبنها ( ذات ضرع ) بفتح فسكون ثدي ( عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ) قال أبو عمر إنما أخذت والله أعلم من غنم كلها لبون كما لو كانت كلها مواخض أخذ منها ولدا لم يأمر عمر بردها ورده ابن زرقون بأن مشهور المذهب أن الساعي لا يأخذ منها ولربها أن يأتيه بما فيه وفاء

الباجي يحتمل أنه علم أن صاحبها قد طابت نفسه بها ( لا تفتنوا ) بكسر التاء ( الناس لا تأخذوا حزرات ) بفتح الحاء المهملة والزاي المنقوطة فراء بلا نقط خيار أموال ( المسلمين ) جمع حزرة بالسكون يطلق على الذكر والأنثى وقد تسكن في الجميع على توهم الصفة ويروى حرزات بتقديم الراء على الزاي قيل سميت بذلك لأن صاحبها يحرزها أي يصونها عن الابتذال ( نكبوا عن الطعام ) أي ذوات الدر قال موسى بن طارق قلت لمالك ما معناه فقال لا يأخذ المصدق لبونا

( مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع ) بالفتح وإسكان المعجمة وجيم قبيلة مشهورة من العرب ( أن محمد بن مسلمة الأنصاري ) أكبر من اسمه محمد في الصحابة وكان فاضلا مات بعد الأربعين ( كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء ) أي عدل ( من حقه إلا قبلها ) قال ابن عبد البر الوفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت