فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 2136

كالنخل ( وما كان عند رجل يديره للتجارة ولا ينض ) بكسر النون يحصل ( لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض التجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين ) ذهب أو فضة ( فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه ) وهذا في المدير ( ومن تجر من المسلمين ) في مال ( ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه ) أي المال ( أو لم يتجروا ) لكن إن تجروا يفرق بين المدير والمحتكر كما مر

10 ما جاء في الكنز قال ابن جرير هو كل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الأرض أو ظهرها زاد في مختصر العين وكان مخزونا

وقال ابن دريد هو كل شيء غمسته بيدك أو رجلك في وعاء أو أرض قاله عياض

( مالك عن عبد الله بن دينار ) المدني مولى ابن عمر ( أنه قال سمعت عبد الله بن عمر ) بن الخطاب ( وهو يسأل عن الكنز ) في قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } سورة التوبة الآية 34 ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة فما أديت منه فليس بكنز

وعلى هذا التفسير جمهور العلماء وفقهاء الأمصار

وقد رواه سفيان الثوري عن ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا أخرجه الطبري والبيهقي وقال ليس بمحفوظ

وروى ابن مردويه من طريق سويد بن عبد العزيز والبيهقي من رواية عبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض قال البيهقي ليس بمحفوظ والمشهور وقفه

قال ابن عبد البر ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وصححه الحاكم

ولأبي داود عن أم سلمة كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فيزكى فليس بكنز صححه الحاكم وابن القطان وقال ابن عبد البر في سنده مقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت