الأسد ربيب ميمونة ( الخولاني ) ثقة روى له الشيخان
( وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار ) لأن ذلك جائز وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر قاله ابن حبيب
( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطق ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء وقاف ما يشد به الوسط قال أبو عمر المنطق والحقو والإزار والسراويل بمعنى واحد
( يشق علي أفأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا ) ساترا لظهور قدميها وعن أبي حنيفة ليس عليها سترهما
78 الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر رح 325 ( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر المدني ثقة لم تثبت عنه بدعة ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ثقة من خيار التابعين مات سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية
( عن أبي هريرة ) هكذا روي عن يحيى مسندا وروي عنه مرسلا كجمهور رواة الموطأ قاله ابن عبد البر في التقصي وقال في تمهيده رواه أصحاب مالك مرسلا إلا أبا مصعب في غير الموطأ ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن خالد وإسماعيل بن داود فقالوا عن أبي هريرة وذكره أحمد بن خالد عن يحيى مسندا وإنما وجدناه عند شيوخنا مرسلا في نسخة يحيى وروايته ويمكن أن ابن وضاح طرح أبا هريرة من روايته عن يحيى لأنه رأى ابن القاسم وغيره ممن انتهت إليه روايته للموطأ قد أرسل الحديث فظن أن رواية يحيى غلط لم يتابع عليه فرمى أبا هريرة وأرسل الحديث إن صح قول ابن خالد وإلا فهو وهم منه
( أن رسول الله كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ) جمع تقديم إن ارتحل بعد زوال الشمس وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال على ما روى أبو داود وغيره عن معاذ ولم يذكر المغرب والعشاء وهو محفوظ من حديث معاذ وغيره كما في الحديث التالي
( مالك عن أبي الزبير ) محمد بن مسلم بن تدرس بفتح الفوقية وسكون المهملة وضم الراء