فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 2136

النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء وللبخاري أيضا عن أنس كان إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به ولابن خزيمة عن جرير أنه (1) *

وعن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر البول والغائط فإن النبي كان يفعله فلعل نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون استنجى بالماء لا يصح عنه إذ هو نجم السنن مع أنه خلاف معروف مذهبه أن الماء أفضل وأفضل منه الجمع بينه وبين الحجر وقول ابن حبيب يمنع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم ضعيف

( سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه ) ما حكمه ( فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ) فاه ( ولا يعد غسل وجهه ) لأن ترتيب السنن مع الفرائض مستحب وقد فات

( وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد ) على وجه السنية ( غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك ) أي بقربه فإن بعد بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا لأن ترتيب الفرائض سنة

والنسيان إنما وقع في السؤال

( وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته ) لأنهما من سنن الوضوء فما على تاركهما ولو عمدا إعادة وقيد النسيان إنما وقع في السؤال

( وليمضمض ويستنثر ما يستقبل ) بكسر الباء من الصلوات ( إن كان يريد أن يصلي ) بهذا الوضوء وإلا فلا إعادة

2 وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ( مالك عن أبي الزناد ) عبد الله بن ذكوان ( عن الأعرج ) عبد الرحمن بن هرمز ( عن أبي هريرة

1* دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها وللترمذي وقال حسن صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت