فهرس الكتاب

الصفحة 10148 من 16476

قال:"بينما رجل يصلي إذ مرت به امرأة فنظر إليها وأتبعها بصره فذهب [1] عيناه" [2] .

31 -قوله -عز وجل-: {قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}

عما لا يجوز.

{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} عمن لا يحل [3] ، وقيل: ويحفظن فروجهن، أي: يسترنها حتى لا يراها أحد [4] .

{وَلَا يُبْدِينَ} ولا يظهرن لغير محرم {زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وهما زينتان إحداهما ما خفي كالخلخالين [5] والسُّوارين [6]

(1) في (ح) : فذهبت.

(2) [1934] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف، فيه يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن، وعبيد الله بن شنبة لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

أخرجه الديلمي في"الفردوس"عن أبي هريرة 2/ 16 (2112) .

(3) وهذا قول جمهور المفسرين كما سبق.

(4) وهو قول ابن زيد وأبي العالية كما سبق.

(5) مثنى خَلخَال وهو نوع من الحلي تلبسه المرأة وتجعله في ساقها.

انظر:"لسان العرب"لابن منظور 11/ 221،"القاموس المحيط"للفيروزآبادي 3/ 543.

(6) مثنى سوار بضم السين أو كسرها جمعه أسْوِرة ثم أساور وأسَاوِرَة وهو نوع من الحلي مستدير كالحلقة يلبس في المعصم أو الزند.

انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"لابن الأثير 2/ 420،"لسان العرب"لابن منظور 4/ 388،"المعجم الوسيط"2/ 727.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت