يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. اهـ [1]
وقال الغزالي رحمه الله: فيجب تكفير من يُغيّر الظاهر بغير برهان قاطع، كالذي ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات الحسية في الآخرة، بظنون وأوهام فاسدة فيجب تكفير قطعا، إلى أن قال:
كذلك يجب تكفير من قال منهم أن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه أو لا يعلم إلا الكليات، فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها لأن ذلك تكذيب للرسول - صلى الله عليه وسلم - قطعا. اهـ [2]
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: وأما إن كان المكفِّر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره إلى نص وبرهان من كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد رأى كفرا بواحا، كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء به تعالى أو بآياته أوبرسله، أو تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق، أو جَحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك، فالمكفر بهذا أو أمثاله مصيب مأجور مطيع لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -. اهـ [3]
قلت: ومما يجب أن يُعلم أن العلماء قد اشتد نكيرهم على بعض فرق المرجئة الذين يمنعون من تكفير فاعل الكفر أو قائله بحجة أنهم ينطقون الشهادتين أو يظهرون شعائر الإسلام، والكتاب والسنة ينطقان بكفر المنافقين وتخليدهم في جهنم مع أنهم كانوا يصلون ويصومون بل ويخرجون للجهاد.
(1) شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، بتحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني / 31، ط دار ابن القيم.
(2) فيصل التفرقة بين الإيمان والزندفة للغزالي / 80 ـ 81.
(3) الرسائل المفيدة / 388.