هذه الأعذار كموانع شرعية تمنع من إطلاق الكفر عليهم، وذلك كما قال تعالى عن الكفار {ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين} [1] .
فإن كان الذي يُكره على قتل مسلم وإن قتل لا يجوز له قتله ولا ضرب بشرته، فالذين يمنعون من بعض حظوظ الدنيا أولى بالامتناع عن قتل المسلم أو إيذائه أو إعانتة الطواغيت في ذلك، فإن فعلوا والحالة هذه فحكمهم حكم هؤلاء الكفار أو المرتدين.
والواجب على هؤلاء أن يسارعوا بالتوبة وترك موالاة الطاغوت ومعاونته؛ وأن ينضموا إلى صفوف المسلمين حتى يفتح الله بين المسلمين وبين عدوهم وهو خير الفاتحين.
وفي المنع من قتل المسلم ولو تحت الإكراه قال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره؛ ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. اهـ [2]
(1) سورة النحل، الآية: 107.
(2) تفسير القرطبي، ج 10/ 183.