فهرس الكتاب
الصفحة 329 من 393

العلماء. اهـ [1]

وقال أيضا رحمه الله: والمحاربة نوعان: محاربة باليد؛ ومحاربة باللسان ... إلى قوله رحمه الله:

وكذلك الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان، وما يُفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد. اهـ [2]

قلت: وما ذكره العلماء وحكوه من اتفاق أهل العلم على قتل من شارك في قتال المسلمين بقول أو فعل يبين أن القتال يكون بالفعل ويكون بالقول كذلك.

وأن من كان له معاونة ومساعدة للكفار على قتال المسلمين سواء بقول أو بفعل فإن حكمه حكم الطائفة التي يعاونها سواء بسواء.

وقد يكون للقول أثر أعظم من الفعل ويكون حينئذ أكثر تثبيتا للقلوب وتقوية لها على القتال من الفعل.

ومما ورد في هذا المعنى ما رواه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في غزوة أحد حينما التقى المسلمون والمشركون ودنا الناس بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضن على القتال، فقالت هند فيما قالت:

ويها بني عبد الدار ويها حماة الأدبار

ضربا بكل بتار [3]

وهذا يبين أن المرأة قد تدخل في حكم المحاربين إذا أعانت بقول أو فعل أو حرضت على قتال المسلمين.

(1) مجموع الفتاوى، ج 28/ 414.

(2) الصارم المسلول / 385.

(3) البداية والنهاية، ج 4/ 15: 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام