العلم الشرعي في هذا الزمان وهو: هل حكم الطائفة المحاربة للإسلام والمسلمين كلها واحد القادة منهم والمنفذ من الجنود والمعاون والمناصر، أم أن هذا الحكم يكون في رؤوس الطائفة ومتقدميهم فقط ويختلف حكم الجنود والمعاونين والمناصرين عنهم؟
والإجابة على هذا السؤال هو موضوع المسألة القادمة بإذن الله تعالى.
هذا وقد احتج بعض الناس بأقوال لبعض أهل العلم في تقسيم الموالاة إلى: موالاة مكفرة وموالاة غير مكفرة.
والذي وقفت عليه من ذلك قول ابن العربي والذي نقله عنه القرطبي في حكم الجاسوس المسلم، وأنهم قالوا أنه لا يكفر إذا كان اعتقاده في قلبه سليما، وسأورد هذه الأقوال في مسألة حكم الجاسوس إن شاء الله في رسالة مستقلة أسأل الله تعالى العون على إخراجها.
وهذه الأقوال - أعني قول ابن العربي والقرطبي - ليست في عموم الموالاة ولكنها في مسألة بعينها وهي حكم الجاسوس.
واستدل من يحتج بأقوالهم أيضا بقول للرازي ونصه: واعلم أن كون المؤمن مواليا لكافر يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون راضيا بكفره لأجله، وهذا ممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين، وتصويب الكفر كفر والرضى بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه بهذه الصفة.
وثانيها: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر، وذلك غير ممنوع منه.
والقسم الثالث: وهو كالتوسط بين القسمين الأولين؛ وهو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل.
فهذا لا يوجب الكفر إلا إنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى