أو حظ من حظوظ الدنيا، ومن يفعل ذلك عن رضى قلبي وموافقة عقائدية، فكلاهما كافر لا فرق بينهما.
فرحم الله محمد بن عبد الوهاب وإخوانه وأتباعه؛ وهدى الله قلوبنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين.
وهذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين؛ وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله.
فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُستثنى من ذلك إلا المكره. اهـ [1]
وقال أيضا رحمه الله: الأمر الثالث مما يوجب الجهاد لمن اتصف به مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين بيد أو بلسان أو بقلب أو بمال، فهذا كفر مخرج من الإسلام.
فمن أعان المشركين على المسلمين وأعانهم من ماله بما يستعينون به على حرب المسلمين اختيارا منه فقد كفر.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود
(1) الرسالة الحادية عشرة من مجموعة التوحيد / 331.