فهرس الكتاب
الصفحة 280 من 393

ويرحم الله القاضي أبا يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا. اهـ [1]

وقال أيضا رحمه الله: إن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إذا كان مستحلا كفر وإلا فلا ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتب بعض المتكلمين .... إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله: فلا يُظن الظان أن في المسألة خلاف يجعل المسألة من مسائل الاختلاف، وإنما ذلك غلط لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة. اهـ [2]

وقال أيضا رحمه الله: إن سب الله ورسوله كفرا ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرما أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل .... إلى أن قال رحمه الله:

قال القاضي أبو يعلى: من سب الله أو رسوله فإنه يكفر سواء استحل السب أو لم يستحله.

فإن قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر، لأنه لا غرض له في سب الله ورسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته وغير مصدق بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويفارق القاتل والشارب والسارق إذا قال أنا غير مستحل فإنه يصدق في الحكم. ا هـ [3]

وهذا آخر ما نذكره في حكم من سب الله تعالى أو رسوله أو دينه والله الهادي والموفق.

(1) الصارم المسلول / 515.

(2) الصارم المسلول / 516.

(3) الصارم المسلول / 512: 513.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام