كان هؤلاء مجتمعين أو كانوا متفرقين فحكمهم واحد.
وكل هؤلاء محاربين لله ورسوله ودينه، ومن لا يُستطاع الوصول إليه منهم إلا بالحيلة، جاز لمن أراد قتله أن يحتال عليهم بما يستطيع، حتى يستطيع قتله وذلك كما ورد في الأدلة المبيحة لذلك.
وسيأتي بيان هذه الأحكام بتفصيل مع ذكر الأدلة عليها في حكم موالاة الكفار وحكم أعوان الطواغيت إن شاء الله تعالى.