فهرس الكتاب
الصفحة 233 من 393

كان هؤلاء مجتمعين أو كانوا متفرقين فحكمهم واحد.

وكل هؤلاء محاربين لله ورسوله ودينه، ومن لا يُستطاع الوصول إليه منهم إلا بالحيلة، جاز لمن أراد قتله أن يحتال عليهم بما يستطيع، حتى يستطيع قتله وذلك كما ورد في الأدلة المبيحة لذلك.

وسيأتي بيان هذه الأحكام بتفصيل مع ذكر الأدلة عليها في حكم موالاة الكفار وحكم أعوان الطواغيت إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام