وما ذكرناه هنا ينطبق حكمه على من كان مقدروا عليه ويُستطاع إيقافه لدى القاضي المسلم لمحاكمته على جرائمه، أما من كان من الممتنعين بقوة أو بطائفة مسلحة ولا يُتَوصل إليه إلا بقتال ونصب حرب، فهذا النوع له حكم آخر نذكره في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.