فهرس الكتاب
الصفحة 228 من 393

وما ذكرناه هنا ينطبق حكمه على من كان مقدروا عليه ويُستطاع إيقافه لدى القاضي المسلم لمحاكمته على جرائمه، أما من كان من الممتنعين بقوة أو بطائفة مسلحة ولا يُتَوصل إليه إلا بقتال ونصب حرب، فهذا النوع له حكم آخر نذكره في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام