فهرس الكتاب
الصفحة 220 من 393

قال المطيعي في شرح المهذب بعد أن ذكر الأحاديث في وجوب قتل المرتدين قال: وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد، وإن ارتدت امرأة حرة أو أمة وجب قتلها، وبه قال أبو بكر الصديق والحسن والزهري والأوزاعي والليث ومالك وأحمد وإسحاق.

وقال علي إذا ارتدت المرأة استُرقت، وبه قال قتادة وهي إحدى الروايتين عن الحسن، وقال أبو حنيفة: لا تقتل وإنما تُحبس وتطالب بالرجوع إلى الإسلام.

وإن لحقت بدار الحرب سُبيت واسترقت، لأن أم محمد بن الحنفية كانت من بني حنيفة، وكانوا مرتدين ملكها علي بن أبي طالب واسترقها.

دليلنا ما رُوِي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من بدل دين فاقتلوه) ، وقال معاذ رضي الله عنه: (قضى الله ورسوله أن من رجع عن دين فاقتلوه) ، وهذا عام في الرجال والنساء، ولحديث جابر في أم رومان أو أم مروان. اهـ [1] .

قلت: مما سبق يتبين أن الراجح من أقوال أهل العلم الموافقة للأدلة الصحيحة، هو أن المرتدة من النساء لها حكم المرتد من الرجال وذلك في وجوب القتل وعدم الترك، وأنه يجب قتل المرتدة عن الإسلام كما يجب قتل المرتد سواء بسواء.

وأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء إنما يتوجه إلى الكافرة الأصلية، التي لم تنتسب إلى الإسلام يوما، وأن هناك فروقا واضحة بين المرتد أو المرتدة، والكافر الأصلي أو الكافرة الأصلية، قد سبق ذكرها في كلام ابن قدامة رحمه الله، والله تعالى أعلم.

(1) المجموع في شرح المهذب ج 21/ 65 ـ 77، وراجع شرح الشفا للقاضي عياض ج 2/ 472.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام