والراجح في ذلك والله تعالى أعلم أن المرتدة تُقتل مثل المرتد، ولا فرق بينهما، وإنما يتوجه النهي عن قتل النساء إلى الكافرة الأصلية التي لا تقاتل.
والفروق بين المرتدة والكافرة الأصلية كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل، ورُوي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، وبه قال الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
ورُوي عن الحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل، ولأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم وأعطى عليا منهم امرأة فولدت له محمد ابن الحنفية، وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم يُنكَر فكان إجماعا.
وقال أبو حنيفة تُجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تُقتل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا تقتلوا امرأة) ، ولأنها لا تُقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالكفر الطارئ كالصبي.
ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري وأبو داود، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
وروى الدارقطني (أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت) ، ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل.
وأما نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية، فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.
ولذلك نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء، ولم يكن فيهم مرتد.
ويخالف الكفر الأصلي الطارئ بدليل أن الرجل يُقَر عليه، ولا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف، ولا تجبر المرأة على تركه بضرب ولا حبس، والكفر الطارئ