فهرس الكتاب
الصفحة 15 من 393

الناس من تركه الناس - أو ودَعَه الناس - اتقاء فحشه) [1]

قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: ويُستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يُذكر عنه من ورائه من الغيبة المذمومة.

قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها، كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر.

ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده إلى قوله:

وكذلك من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. اهـ [2]

قال الغزالي رحمه الله في بيان الأعذار المرخصة في الغيبة: اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، فيدفع ذلك إثم الغيبة، وهي ستة أمور .... إلى أن قال رحمه الله:

الرابع: تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيتَ فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق، وخِفتَ أن تتعدى إليه بدعته وفسقه، فلك أن تكشف له بدعته وفسقه. اهـ [3]

وقال النووي رحمه الله في باب ما يباح من الغيبة: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة أسباب الأول: التظلم إلى أن قال رحمه الله:

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه:

(1) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد.

(2) فتح الباري ج 10/ 472.

(3) إحياء علوم الدين ج 3/ 161 ـ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام