فهرس الكتاب
الصفحة 135 من 393

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (نُهيت عن قتل المصلين) [1] .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) [2] .

وفي الحديثين السابقين بيان أن ترك الصلاة هو الفارق بين الإسلام والكفر، وأن من صلى فلا يجوز لأحد أن يستحل دمه.

وعن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله أرأيتَ إن لقيتُ رجلا من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال - صلى الله عليه وسلم: (لا تقتله فإن قتلتَه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها) [3] .

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أصاب المسلمون رجلا من بني عقيل، فأتوا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد إني مسلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لَو كنت قلتها وأنت تملك أمرك أفلحتَ كل الفلاح) [4] .

وعن ابن مسعود أن رجلا يهوديا قال للرسول - صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات، فقال - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: (صلوا على صاحبكم) وفي رواية أخرى (لُوا أخاكم) [5] .

وورد في حديث ابن عمر في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة أن قوما لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا .... الحديث [6] ، وأن خالدا رضي الله عنه قتل من كان معه، وأمر بقتل الأسرى فأنكر

(1) رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بسند صحيح.

(2) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن بريدة رضي الله عنه بإسناد صحيح.

(3) رواه مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه.

(4) رواه مسلم وأبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

(5) رواه أحمد بسند صحيح عن أنس وابن مسعود رضي الله عنهما.

(6) رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام