فإن اقتسم القولان (طرفي) [1] النفي [2] والإثبات [3] لم نردف [4] إلا (لتشبيه [5] أو توضيح) [6] ، وإلا أردفناها [7] بضمير التثنية [8] ؛ لبيان مذهبهما بأي الجمل شئنا لأمن اللبس [9] .
و (دللنا) [10] على قول أبي يوسف إذا خالف صاحبيه بمضارع استتر فاعله الغائب [11] .
و (دللنا) [12] على قول محمد إذا خالف شيخيه بماض استتر فاعله الغائب [13] ، والإرداف وعدمه فيهما كما سبق.
(1) ساقطة من (م) .
(2) أي: من جهة أبي حنيفة. [البرهان 3/ب]
(3) أي: من جهتهما، أو بعكسه. [البرهان 3/ب]
(4) أي: على الجملة الاسمية شيئًا، ونجعل ما فيها من الحكم دالا على ضده، كقوله: والتصاق الغبار ملغي [البرهان 3/ب]
(5) كقوله: والوعد بالثوب أو السقاء يوجب التأخير ما لم يخف القضاء. [البرهان 3/ب]
(6) في (م، ب) : (للتشبيه أو التوضيح) .
(7) أي: الجملة الاسمية. [البرهان 3/ب]
(8) في (ب) : (التشبيه) .
(9) بتقديم وضع الإمام. [البرهان 3/ب]
(10) ساقطة من (أ، ب) .
(11) نحو: وقيل: يخرج ما وراء العذار منه. [البرهان 3/ب]
(12) ساقطة من (أ، ب) .
(13) نحو: ومنعه بالمباشرة الفاحشة. [البرهان 3/ب]