فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 354

فإن اقتسم القولان (طرفي) [1] النفي [2] والإثبات [3] لم نردف [4] إلا (لتشبيه [5] أو توضيح) [6] ، وإلا أردفناها [7] بضمير التثنية [8] ؛ لبيان مذهبهما بأي الجمل شئنا لأمن اللبس [9] .

و (دللنا) [10] على قول أبي يوسف إذا خالف صاحبيه بمضارع استتر فاعله الغائب [11] .

و (دللنا) [12] على قول محمد إذا خالف شيخيه بماض استتر فاعله الغائب [13] ، والإرداف وعدمه فيهما كما سبق.

(1) ساقطة من (م) .

(2) أي: من جهة أبي حنيفة. [البرهان 3/ب]

(3) أي: من جهتهما، أو بعكسه. [البرهان 3/ب]

(4) أي: على الجملة الاسمية شيئًا، ونجعل ما فيها من الحكم دالا على ضده، كقوله: والتصاق الغبار ملغي [البرهان 3/ب]

(5) كقوله: والوعد بالثوب أو السقاء يوجب التأخير ما لم يخف القضاء. [البرهان 3/ب]

(6) في (م، ب) : (للتشبيه أو التوضيح) .

(7) أي: الجملة الاسمية. [البرهان 3/ب]

(8) في (ب) : (التشبيه) .

(9) بتقديم وضع الإمام. [البرهان 3/ب]

(10) ساقطة من (أ، ب) .

(11) نحو: وقيل: يخرج ما وراء العذار منه. [البرهان 3/ب]

(12) ساقطة من (أ، ب) .

(13) نحو: ومنعه بالمباشرة الفاحشة. [البرهان 3/ب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت