يُشترط لوجبها: الإقامة والذُّكورة والحرِّية والصِّحة وكذاح/ سلامة العينين [1] كالرِّجلين [2] .
ولصحتها: المصر أو فناؤه [3] والسلطان أو نائبه عندف .. كنا [4] .
و (لصحتها) [5] : وقت الظهر، والخطبة قبلها، والجماعة، والإذن [6] العام [7] .
والمصرح [8] : كل بلدة فيها سكك، وأسواق، ولها رساتيق [9] ، ووال ينصف المظلوم من ظالمه [10] ، و [11] عالم يرجع إليه في الحوادث، قيل: هو الأصح، ويحدّهس [12] : بكل موضع له أمير وقاض، ينفذ الأحكام، ويقيم
(1) وهي شرط لوجوبها عند أبي حنيفة، وليست بشرط عندهما، فيجب عليه إذا وجب قائدًا وأعوانًا توصله. [البرهان 98/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 22 - 23.
(2) المبسوط للسرخسي 2/ 22؛ بدائع الصنائع 1/ 258 - 259.
(3) وهو: ما أعد لمصالحه. [البرهان 98/أ] مجمع البحرين 159.
(4) فلا تصح في القرى بدون إذنه، ولم يشرطهما الشافعي ومالك. [البرهان 98/أ] مختصر القدوري 1/ 113؛ المهذب 1/ 117؛ الكافي 70.
(5) ساقطة من (أ، م) . أي: وشرط لصحتها. [البرهان 98/ب]
(6) في (م) : (الأذان) .
(7) وهو: أن يفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز. [البرهان 98/ب]
المبسوط للسرخسي 2/ 23 - 25؛ مختصر القدوري 1/ 113 - 114؛ الهداية 1/ 82 - 83.
(8) عند أبي حنيفة. [البرهان 99/أ] بدائع الصنائع 1/ 260.
(9) الرساتيق: جمع رستاق، فارسي معرب، ويقال: زرداق ورسداق، وهو: السواد، والبيوت المجتمعة. لسان العرب 10/ 116.
(10) في (ب) : (الظلم) .
(11) في (ب) : (أو) .
(12) أبو يوسف. [البرهان 99/أ] الهداية 1/ 82.