معه و [1] بعده لا [2] ، ولو دخل في أخرى سجد لها بعد الفراغ في الأظهر.
ويكره [3] أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة، لا عكسه، ويستحب أن يقرأ معها آية فما فوقها [4] .
وشرط لصحتها شرائط الصلاة، ويكبر للوضع والرفع في الأظهر (بلا تحريم ولا تحليل) [5] .
إذا تعذَّر على المريض كل القيام أو خاف زيادة المرض أو بطأه صلى قاعدًا بركوع وسجود، وإلا قام بقدر ما يمكنه، وإن تعذر أومأ بهما/ (قاعدًا) [6] ، وجعل [7] سجوده أخفض، ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه، وإن تعذر القعود أومأ مستلقيًا [8] على وسادة أو على جنبه الأيمن، والأول أولى عندف .. كنا [9] .
وإن تعذر الإيماء أخِّرتْ ما فهم الخطاب [10] ، هو الصحيح، وقيل: الأصح السقوط [11] إن زاد على يوم وليلة، وخصصنازه برأسه فلا يومئ بحاجبه وعينه وقلبه عندف .. كنا [12] .
(1) في (ب) زيادة: (لو) .
(2) أي: لو دخل معه بعد سجوده لا يسجدها. [البرهان 93/ب]
(3) في (م) : (كره) .
(4) الأصل 1/ 310؛ الهداية 1/ 80.
(5) في (م) : (بلا تحريمة وتحليل) . مختصر القدوري 1/ 109؛ مجمع البحرين 155.
(6) ساقطة من (أ، م) .
(7) في (أ) زيادة: (لمسجد) .
(8) أي: على ظهره جاعلًا رجليه نحو القبلة واضعًا رأسه وكتفيه على وسادة. [الفتني 70/ب] مختصر القدوري 1/ 105 - 106؛ الهداية 1/ 77.
(9) والثاني عند الشافعي ومالك. [البرهان 94/أ] الأصل 1/ 218؛ الهداية 1/ 77؛ مجمع البحرين 152؛ المهذب 1/ 101؛ مختصر خليل 31.
(10) أي: إن تعذر الإيماء بالرأس أخرت الصلاة مدة فهمه الخطاب. [البرهان 94/أ] الهداية 1/ 77.
(11) أي: سقوط الصلاة عنه. [الفتني 71/أ]
(12) وأجازه الشافعي ومالك وزفر. [البرهان 94/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 217؛ الهداية 1/ 77؛ المجموع 4/ 271؛ التاج والإكليل 2/ 5.