وحَرُم قطع ما نبت في الحرم إلا الإذخر [1] ، والجاف [2] ، والمملوك، وما تنبته النَّاس [3] .
ورعيح حشيشه حرام عندف .. كنا [4] ، ويجيزسه [5] / كأخذ كمأته [6] ، (وأوجبوا قيمة ما قطعه) [7] ، ويملكه خبيثًا [8] بخلاف صيده [9] .
ويجوز نكاح المحرم، وصيد المدينة عندف .. كنا [10] ، وفضَّلوكا [11] مكة عليها إلا الضَّريح المكرَّم، وتسنُّ زيارته صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده.
(1) الإذخر: حشيش طيب الريح. لسان العرب 4/ 303.
(2) لأنه ليس بنام. [البرهان 184/ب]
(3) مختصر القدوري 1/ 190؛ الهداية 1/ 175.
(4) أي: عند أبي حنيفة محمد. [البرهان 184/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 104.
(5) أي: أبو يوسف كالشافعي ومالك. [البرهان 184/ب] المبسوط للسرخسي 4/ 104؛ المهذب 1/ 219؛ المدونة 2/ 451.
(6) الكمأة: نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. لسان العرب 1/ 148.
(7) مزيدة من (م) ، وساقطة من باقي النسخ. المبسوط للسرخسي 4/ 105.
(8) أي: ويملك الحشيش والشجر إذا ضمن قيمته، وتصدق بها على الفقراء، ولا مدخل للصوم في هذه القيمة كصيده، ولكن يملكه ملكًا خبيثًا؛ ً لكونه بسبب محظور، ويجوز بيعه مع الكراهة، ويتصدق بثمنه، ولا يلزمه شيء بانتفاعه به؛ لأن المقطوع صار مملوكاُ له بما غرم من القيمة، وليس للمقطوع حرمة الحرم بعد القطع. [البرهان 185/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 103؛ الهداية 1/ 175.
(9) أي: لا يجوز بيع صيد الحرم فإنه لا يملكه ولو أدى جزاء الصيد كالمحرم. [البرهان 185/أ] بدائع الصنائع 5/ 141.
(10) ونفاهما الشافعي ومالك. [البرهان 185/أ] المبسوط للسرخسي 4/ 105؛ الأم 2/ 120؛ المهذب 1/ 219؛ المدونة 2/ 444؛ الكافي 239.
(11) أي: علماؤنا والشافعي. [البرهان 185/أ] الدر المختار 2/ 626؛ المجموع 7/ 388.
(12) الإحصار لغة: المنع. لسان العرب 4/ 195.
وفي الشرع: المنع من الوقوف والطواف. [الفتني 131/ب] البحر الرائق 3/ 57.
وعرَّفه الكاساني في البدائع (2/ 175) بقوله: هو اسم لمن أحرم ثم منع عن المضيِّ في موجب الإحرام سواء كان المنع من العدُوِّ أو المرض أو الحبس أو الكسر أو العرج وغيرها من الموانع من إتمام ما أَحرم به حقيقة أو شرعًا.