العشر واجب [1] في مسقي سماء وسيح [2] قصد إنباته، ونصفه فيما سقي بآلة.
وشرطاس م [3] بلوغه خمسة أوسق [4] ، وبقاؤه حولًا بلا كلفة [5] .
ويَحْكمس [6] بضم أحد النوعين من [7] الحبوب إلى الآخر [8] ، وقيل: إن أدركا معًا، ونفاهم مطلقًا [9] .
ويُعتبر [10] أكثر المدة في السقي بسيح، وآلة.
ويُؤخَذ [11] قبل رفع المؤن [12] في الأصح.
(1) عند أبي حنيفة في كل خارج من الأرض العشرية، مما يقصد به استغلال الأرض. [الفتني 97/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 2.
(2) السيح: الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض. لسان العرب 2/ 492.
يعني: مسقي بماء الأنهار والأودية. [الفتني 97/ب]
(3) أي: الصاحبان. مختصر القدوري 1/ 146؛ المبسوط للسرخسي 3/ 3.
(4) الوسق: ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلًا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. لسان العرب 10/ 378 - 379.
والرطل عند الحنفية = 406.25 غرامًا، فيكون الوسق عندهم 406.25× 480 = 195 كلغم، والرطل عند غير الحنفية = 382.5 غرامًا، فيكون الوسق عندهم 382.5 × 320 = 122.4 كلغم. المكاييل والموازين الشرعية 97.
(5) تحفة الفقهاء 1/ 322؛ الهداية 1/ 109.
(6) أي: أبو يوسف. [البرهان 138/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 4.
(7) في (م) : (نوعي) .
(8) في (م) : (آخر) . أي: كضم البر إلى الشعير. [البرهان 138/أ]
(9) أي: ونفى محمد الضم مطلقًًا، وإن أدركا معًا. [البرهان 138/أ] المرجع السابق.
(10) لإيجاب العشر أو نصفه. [البرهان 138/أ] تحفة الفقهاء 1/ 322؛ الهداية 1/ 110.
(11) أي: الواجب. [البرهان 138/أ] الهداية 1/ 110.
(12) في (ب) : (الموذن) .