ولا يوسجبه [1] في الزئبق [2] المصاب في معدنه،/ كالقير [3] والنفط [4] والجص [5] والياقوت [6] والفيروزج [7] ، ويوسجبه [8] آخرًا في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وعنبر [9] ونحوه، وعكساح م فيهما [10] .
ونصرففه [11] مصرف الغنيمة لا الزكاة [12] .
(1) أي: لا يوجب أبو يوسف الخمس. [البرهان 137/أ] الأصل 2/ 131.
(2) الزئبق: فارسي معرب، دهن الياسمين. مختار الصحاح 113.
(3) القير: الزفت. معجم لغة الفقهاء 341.
(4) النفط: بكسر النون وفتحها، زيت معدني سريع الاحتراق، توقد منه النار. معجم لغة الفقهاء 455.
(5) الجص: بفتح الجيم وكسرها ما يبنى به. مختار الصحاح 44.
(6) الياقوت: من الجواهر، معرب، أجوده الأحمر الرماني. القاموس المحيط 152.
(7) الفيروزج: وهو ضرب من الأَصباغ. لسان العرب 2/ 345.
(8) أي: أبو يوسف، وهو قول أبي حنيفة أولًا. [البرهان 137/أ] الأصل 2/ 130.
(9) العنبر: ضرب من الطيب معروف. لسان العرب 4/ 603.
(10) أي: عكس أبو حنيفة ومحمد الحكم فيهما. [البرهان 137/أ] الأصل 2/ 130؛ المبسوط للسرخسي 2/ 213.
(11) أي: نصرف نحن ومالك الخمس. [البرهان 137/ب] الأصل 2/ 175؛ المبسوط للسرخسي 3/ 17؛ الهداية 1/ 108؛ التمهيد 7/ 29؛ التاج والإكليل 2/ 339.
(12) كما قال الشافعي، بناء على إيجابه الزكاة في معدن النقد دون الخمس. [البرهان 137/ب] المجموع 6/ 83.