(ويأخذ [1] الباقي في الأرض المباحة، ويطرسده [2] في المملوكة لغيره) [3] ، وجعلاح مه [4] لمن ملكها أول فتحها [5] ، ثم لورثته إن عرفوا، وإلا فلأقصى مالك [6] يعرف (في الإسلام، ثم لورثته) [7] .
(وإن وجد فيه علامة الإسلام كان لقطة، فإن أشكل جعل جاهليًا في ظاهر المذهب [8] ، وقيل: إسلاميًا إن تقادم الفتح، وإن وجده حربي في دار إسلام كان فيئًا [9] فلا يعطى منه شيئًا) [10] [11] .
(1) أي: الواجد. [البرهان 137/أ]
(2) أي: ويطرد أبو يوسف أخذ الباقي من الكنز الموجود في الأرض المملوكة لغير الواجد. [البرهان 137/أ] الأصل 2/ 133.
(3) العبارة مختلفة في (م) هكذا: (ويأخذ الواجد ما بقي إن كانت الأرض مباحة، ويطرده في أرض الغير) .
(4) في (ب) : (جعلا) .
أي: جعل أبو حنيفة ومحمد الباقي لمن ملكها أول فتحها. [البرهان 137/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 214.
(5) في (م) : (الفتح) .
(6) في (ب) : زيادة (لها) .
(7) ساقطة من (ب) .
(8) (في ظاهر المذهب) ساقطة من (أ، م) .
(9) الفيء: مصدر فاء يفيء فيئة وفيوءًا إذا رجع. المطلع 219؛ مختار الصحاح 216.
والفيء: هو اسم لما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، نحو: الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين، والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب. بدائع الصنائع 7/ 115.
(10) في (م) : (وإن كان الواجد حربيًا كان فيئًا فلا يعطى شيئًا، وإن وجدت فيه علامة الإسلام كان لقطة، فإن أشكل جعل جاهليًا، وقيل: إسلاميًا إن تقادم الفتح) .
(11) تحفة الفقهاء 1/ 328؛ الهداية 1/ 109.