عقرب خاف أذاهما ولو بضربات (في الأظهر) [1] ، وقيل: تفسد بما [2] يكثر [3] .
ويكره غلق باب المسجد والوطء والتَّخلي فوقه [4] .
ويباح نقشه [5] بالجصِّ [6] وماء الذهب من غير وقفه [7] ، (وقيل: هو قربة، وقيل: مكروه) [8] .
الوتر عندف .. كنا ثلاث ركعات بتسليمة، لا واحدة [9] إلى ثلاث عشرة مثنى مثنى [10] ، وهو واحجب [11] ، وكذاح قنوته، وترتيبه مع الفرائض، أو سنة [12] وبها قاس ملا.
ويقرأ في كل (ركعة) [13] منه الفاتحة وسورة، ثم يقنت في الثالثة بعد التكبير ورفع (اليدين) [14] ، ونقدِّمهف على الركوع [15] ، ولا نخصُّهف بالنصف
(1) ساقطة من (م) .
(2) في (م) : (فيما) .
(3) المبسوط للسرخسي 1/ 194؛ تبيين الحقائق 1/ 166 - 167؛ البحر الرائق 2/ 33،25؛ حاشية الطحطاوي 247 - 248.
(4) الجامع الصغير 121؛ تبيين الحقائق 1/ 168.
(5) في (م) : (لا نقشه) .
(6) الجص: بفتح الجيم وكسرها ما يبنى به، وهو معرب. مختار الصحاح 44.
(7) في (ب) : (مال وقف) ، وفي (م) : زيادة (على المذهب) .
(8) ساقطة من (م) . الجامع الصغير 121؛ تبيين الحقائق 1/ 168.
(9) في (ب) زيادة: (أو خمس أو سبع وهكذا) .
(10) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 77/ب] مختصر القدوري 1/ 87؛ الأم 1/ 140؛ المجموع 4/ 17؛ الكافي 75؛ التاج والإكليل 2/ 72.
(11) أي: الوتر واجب عند أبي حنيفة في آخر أقواله. [البرهان 78/أ] تبيين الحقائق 1/ 196؛ النافع الكبير 107.
(12) أي: الوتر سنة. [الفتني 60/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 150؛ الهداية 1/ 65.
(13) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(14) ساقطة من (ب) . مختصر القدوري 1/ 87؛ الهداية 1/ 66.
(15) وأخَّره الشافعي. [البرهان 78/ب] الهداية 1/ 66؛ المهذب 1/ 83.