يؤخذ الخمس عندف .. كنا [2] من معدن ذهب وفضة و [3] نحو حديد، وجد في أرض عشر أو (أرض) [4] خراج، لا ربع العشر من النقد فقط إن بلغ نصابًا [5] .
وهو [6] ساحقط [7] إن وجده في داره [8] (كركاز صحراء) [9] دار الحرب، وفي أرضه روايتان [10] ، (وخمَّسَاس مه مطلقًا [11] كالكنز الكفري) [12] .
(1) الركاز: من الركز، أي: الإثبات، قال أبو عبيد: اختلف أهل الحجاز والعراق، فقال أهل العراق في الركاز: المعادن كلها، وكذلك المال العادي يوجد مدفونًا، هو مثل المعدن، وقال أهل الحجاز: إنما الركاز كنوز الجاهلية، وقيل: هو المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام، فأما المعادن فليست بركاز، وهذان القولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلًا منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزًا، إذا دفنه. لسان العرب 5/ 356.
(2) الأصل 2/ 128؛ الهداية 1/ 108.
(3) الواو ساقطة من (أ) .
(4) ساقطة من (أ، م) .
(5) كما قاله الشافعي ومالك. [البرهان 136/ب] الأم 2/ 43؛ المدونة 2/ 288.
وفي المدونة (2/ 288) : (( قال مالك: وما نيل من المعادن مما لم يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس، وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة ) )اهـ.
(6) أي: الخمس. [البرهان 137/أ]
(7) في (ب) : زيادة (و) .
(8) أي: لا يجب الخمس إن وجد الركاز في داره المملوكة له عند أبي حنيفة. [البرهان] . الأصل 2/ 134؛ المبسوط للسرخسي 2/ 215.
(9) في (م) : (كصحراء) .
(10) عن أبي حنيفة [البرهان 137/أ] الأصل 2/ 133 - 134؛ الهداية 1/ 108.
(11) يعني: خمس الصاحبان المعدن مطلقًا، سواء وجد في داره أو أرضه. [الفتني 97/ب] الأصل 2/ 134.
(12) في (م) : (وإن وجد كنز كفري خمس) .
والكنز الكفري: هو المنقوش عليه صنم، أو اسم ملك معروف بالكفر، فإنه يخمس اتفاقًا على كل حال. [البرهان 137/أ] تحفة الفقهاء 1/ 328.