ولو نوى الصَّرورةُ [1] الحجَّ نفلًا أو عن غيره صحَّ عمَّا نوى عندف .. كنا لا عن فرف .. كضه [2] .
وله [3] تحليل أمة اشتراها محرمة بإذن مولاها عندف .. كنا [4] ، وما فسخناز البيع إن لم يعلم بإحرامها [5] ، وأجزنازه في عبده المحرم بإذنه [6] ، وفي حرَّة تزوجت بعد إحرامها بنفل [7] كما في زوجته [8] ، وجعلناز حجَّها في عامها بإذنه قضاء عنه وإن لم تَنْوه، وأسقطناز عنها العمرة [9] .
(1) الصرورة: بصاد مهملة، يقال: رجل صرورة وصارورة وصروري للذي لم يحج حجة الإسلام. [البرهان 172/أ] مختار الصحاح 151.
(2) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 172/أ] مجمع البحرين 234؛ المهذب 1/ 199؛ الكافي 166.
(3) أي: للمشتري. [البرهان 172/أ]
(4) الهداية 1/ 189.
(5) وقال زفر: له فسخه لا تحليلها كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 172/ب] الهداية 1/ 189؛ الأم 2/ 112؛ المدونة 2/ 498.
(6) أي: أجزنا للمولى تحليل عبده المحرم بإذنه، لكن يكره له ذلك، ولم يجزه أبو يوسف في رواية وزفر كالشافعي ومالك. بدائع الصنائع 2/ 181؛ الأم 2/ 112؛ المدونة 2/ 498.
(7) يعني: أجزنا تحليل حرة أحرمت لنفل ثم تزوجت، وقال زفر: للمتزوج أن يرد نكاحها، ولا يحللها. مجمع البحرين 234.
(8) أي: كما جاز التحليل اتفاقًا للزوج في زوجته المحرمة بالنفل بلا إذنه. [الفتني 121/ب] المرجع السابق.
(9) في (م) تقديم وتأخير: (العمرة عنها) .
أي: لو أحرمت لنفل فحللها زوجها لكون إحرامها بغير إذنه فوجب عليها هدي الإحصار وقضاء حجة وعمرة، ثم أذن لها بأن تحج في ذلك العام فحجت عن عامها، جعلنا حجها في عامها بإذنه قضاء عن الحج الذي نقضته وإن لم تنو القضاء، وأسقطنا عنها العمرة التي لزمتها بالتحليل وعليها دم الرفض، وقال زفر: إن نوت القضاء سقط عنها الحج دون العمرة، وإن لم تنوه لا يسقط عنها الحج ولا العمرة. [الفتني 121/ب] مجمع البحرين 235.