فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 354

الكفاية خمارًا [1] ، و [2] يجعل شعرُها ضَفيرتين على صدرِها فوق القميص ثم الخمارُ (فوقه) [3] تحت اللفافة، ثم الخرقة فوقها.

وتُجمَّرُ [4] الأكفانُ وترًا قبل أن يُدْرجَ [5] فيها [6] .

فرضت كفاية بشرط إسلام الميت وطهارته [7] .

ونقدم [8] السُّلطان إن حضر/ لا الولي كما يقولهس [9] ، ثم يليه القاضي، ثم إمام الحيِّ، ثم الولي [10] ، ثم [11] يعيد هو [12] إن صلَّى غيرهم بلا إذنه [13] .

(1) أي: وتزاد المرأة في كفن الكفاية على كفن الرجل خمارًا. [البرهان 108/ب]

(2) في (ب) : (ثم) .

(3) ساقطة من (أ، ب) .

(4) في (ب) : (تحمر) .

(5) في (ب) : (يدخل) .

(6) الأصل 1/ 436 - 439؛ مختصر القدوري 1/ 129 - 130؛ الهداية 1/ 91؛ كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 1/ 237 - 238.

(7) بدائع الصنائع 1/ 311؛ كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 1/ 239.

(8) أي: نحن ومالك. [البرهان 109/أ] مختصر القدوري 1/ 130؛ المدونة 1/ 188؛ الكافي 83.

(9) في (م) : (ويعكسه) .

أي: كما يقوله أبو يوسف والشافعي وهو رواية عن أبي حنيفة. [البرهان 109/أ] تحفة الفقهاء 1/ 251؛ الأم 1/ 275.

(10) في (ب) : (وليه) .

والأولياء على ترتيب العصبات: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، وقدم محمد الأب على الابن، وصحح بعضهم تقديم الأب ههنا اتفاقًا. [البرهان 109/أ] الأصل 1/ 423؛ بدائع الصنائع 1/ 318.

(11) في (م) : (و) .

(12) أي: الولي. [البرهان 109/أ]

(13) مختصر القدوري 1/ 130؛ كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 1/ 239 - 240.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت