ولا يُصلي معه من صلى [1] قبله، ونمنعهاف بعده [2] ، وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره ما لم يظن تفسُّخه، وقيل: إلى ثلاثة أيام [3] .
ويحاذي (الإمام) [4] صدر الرجل والمرأة في ظاهر الرواية [5] ، وقيل: رأسه ووسطها [6] .
ويكبر أربعًا، ولا يرفع يدًا في الظَّاهر (عندنا) [7] ، ولا نُوفجِبُ الفاتحة [8] ، ويُسنُّ الثَّناء بعد الأولى، والصَّلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلم بعد الثَّانية، والدُّعاء بعد الثالثة، ويسلِّم (ثنتين) [9] بعد الرَّابعة بلا دعاء في ظاهر الرواية [10] ، و [11] لو خمَّس منعنا متابعته [12] ، وينتظر تسليمه في
(1) في (ب) زيادة: (من) .
(2) أي: ولا نجيز نحن ومالك الصلاة عليها بعد صلاة الولي، وأجازها الشافعي. [البرهان 109/أ] الأصل 1/ 428؛ مختصر القدوري 1/ 130؛ المهذب 134؛ المدونة 1/ 177؛ التاج والإكليل 2/ 239.
(3) الأصل 1/ 432؛ بدائع الصنائع 1/ 315.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) الأصل 1/ 426.
(6) يعني: روي عن أبي حنيفة أنه يحاذي رأسه ووسطها. [البرهان 109/ب] بدائع الصنائع 1/ 312.
(7) ساقطة من (م) . الأصل 1/ 424.
وقيل: يرفع، وهو قول الشافعي والمشهور من مذهب مالك. [البرهان 110/أ] الأصل 1/ 424؛ الأم 1/ 271؛ المدونة 1/ 176.
لكن المشهور من مذهب مالك عدم رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (1/ 428) : (( ورفع اليدين بأولى التكبير فقط وأما رفعهما في غير أولاه فخلاف الأولى وهذا هو المشهور، ومقابله قولان: لا يرفعهما أصلًا، ورفعهما عند الجميع ) ).اهـ.
(8) أي: ولا نوجب نحن ومالك الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وأوجبها الشافعي. [البرهان 110/أ] الأصل 1/ 425؛ الأم 1/ 270؛ المدونة 1/ 174.
(9) ساقطة من (م) .
(10) في (ب) تقديم وتأخير وسقط هكذا (ويسلم في ظاهر الرواية بلا دعاء) .
الأصل 1/ 424.
(11) الواو ساقطة من (أ) .
(12) أي: ولو خمَّس الإمام التكبير منعنا المأموم متابعته في الخامسة، ولم يمنعه زفر، وهو رواية عن أبي يوسف. [البرهان 110/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 64.
قال الطحاوي في مختصر اختلاف الفقهاء (1/ 390) : (( وقال زفر: يكبر مع الإمام ما كبر، ثم رجع أبو يوسف إلى قول زفر ) ).