المختار، ويأمرس المسبوق بالتكبير للحال كالحاضر [1] ، وهماح م بانتظار تكبيره [2] .
ونكرفه [3] / الصَّلاة عليها في مسْجدِ جماعةٍ تنزيهًا أو تحريمًا [4] ، ولا نُصلِّيف [5] على غائبٍ وعضوٍ عُلم موت صاحبه إلا أن يوجد أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه (لا مطلقًا) [6] ، ولو صلَّى على جنائز جملة قُدِم الأفضل
(1) في (م) : (لا للحاضر) .
أي: ويأمر أبو يوسف المسبوق وهو الذي لم يكن حاضرًا وقت الشروع بالتكبير للحال، أي: حين حضر، ولا يحكم بوجوب الانتظار حتى يكبر الإمام أخرى بعد حضوره ليكبر معه؛ لأن التكبيرة الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي به فصار كالحاضر، أي: كمن كان حاضرًا وقت تحريمة الإمام، ولم يكبر معه للافتتاح، فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإمام اتفاقًا. [الفتني 83/أ] الأصل 1/ 427.
(2) أي: وأمر أبو حنيفة ومحمد بانتظار تكبيرة الإمام، فإذا أتى رجل والإمام في الصلاة لا يكبر الآتي عندهما حتى يكبر الإمام أخرى بعد حضوره، فيكبر معه؛ لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدئ بما فاته قبل تسليم الإمام، فلو جاء بعد ما كبر الإمام الرابعة لا يدخل عندهما وقد فاتته الصلاة، وعند أبي يوسف يدخل، فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات. [الفتني 83/ب] الأصل 1/ 427.
(3) نحن ومالك في مشهوره. [البرهان 110/ب] مختصر القدوري 1/ 131؛ تبيين الحقائق 1/ 242؛ المدونة 1/ 177.
(4) ونفاها الشافعي. [البرهان 110/ب] المهذب 1/ 132.
(5) نحن ومالك في ظاهر مذهبه. [البرهان 110/ب] المبسوط للسرخسي 2/ 67؛ المدونة 1/ 180؛ الفواكه الدواني 1/ 299.
(6) ساقطة من (م) .
أي: لا كما أطلقه الشافعي، وقال: إنها دعا فيجوز بلا قيد حضوره ولا وجود أكثر بدنه. [البرهان 111/أ] الأصل 1/ 409؛ المهذب 1/ 134.