فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 354

ويؤذِّن لأولى الفوائت، ويقيم، وكره له تركها دونه [1] في البواقي [2] إن اتحد مجلس القضاء كالمسافر [3] ، [4] لا لمصري صلى في بيته [5] .

ولا نسنهاف لهن كالأذان [6] .

ولا يجزئ [7] بالفارسية، وإن علم أنه أذان في الأصح [8] .

وإذا سمع المسنون منه [9] / أمسك عن التلاوة، وقال مثله، وحوقل في الحيعلتين، وقال: صدقت وبررت [10] ، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله [11] في: (( الصلاة خير من النوم ) )، وأجاب الأول إن تكرر، ثم دعا بالوسيلة [12] .

وكره خروجه من مسجد أُذِّن فيه قبل أن يصلي، إلا [13] أن يكون مقيم جماعة أخرى، أو قد صلى، إلا في الظهر والعشاء وقت الإقامة [14] .

فُرض على المصلي:

طهارة: (بدنه) [15] من الحدث والخبث، (وثوبه، ومكانه) [16] .

وستر عورته، واستقبال القبلة، والنية [17] .

و (فرض) [18] طهارة موضع (كلا) [19] القدمين و (موضع) [20] اليدين والركبتين والجبهة على الأصح [21] .

ولو كان أحد وجهي اللِّبْد [22] نجسًا (فقلبه) [23] ، وصلى على

(1) أي: كره له ترك الإقامة دون الأذان. [البرهان 47/أ]

(2) كذا في (م) ، وفي بقية النسخ: (للبواقي) .

(3) كما كره للمسافر ترك الإقامة دون الأذان. المبسوط للسرخسي 1/ 132،136؛ بدائع الصنائع 1/ 154.

(4) في (ب) : زيادة (و) .

(5) أي: لا يكره تركهما لمصر أو قروي صلى في بيته بجماعة أو منفردًا إذا أذن وأقيم في مسجد محلته. [الفتني 37/أ] الهداية 1/ 42 - 43؛ البحر الرائق 1/ 279.

(6) أي: لا نسن نحن ومالك الإقامة للنساء، خلافًا للشافعي، كالأذان المتفق على كراهته لهن. [البرهان 47/ب] المبسوط للسرخسي 1/ 133؛ المدونة 1/ 59؛ الأم 1/ 84.

(7) في (أ) : (نجزئ) .

(8) المحيط البرهاني 2/ 104؛ نور الإيضاح 39؛ حاشية ابن عابدين 1/ 383.

(9) وهو ما كان عربيًا لا لحن فيه. الدر المختار 1/ 397.

(10) بررت: بكسر الراء الأولى وحكي فتحها، أي: صرت ذا بر، أي: خير كثير. حاشية ابن عابدين 1/ 397.

(11) لم أجده في كتب الحنفية، إلا ما ذكره الشرنبلالي في نور الإيضاح ص (40) وهو متأخر عن المؤلف وينقل عنه كثيرًا حيث قال: (( وقال: صدقت وبررت، أو ما شاء الله عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم ) )اهـ. وأشار الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 155) إلى أن للمستمع أن يقول أي ذكر يأجر عليه فقال: (( إذا قال المؤذّن: الصلاة خير من النوم، لا يعيده السامع، ولكنه يقول: صدقت وبررت، أو ما يؤجر عليه ) ).

لكن بعض مصنفي الحنفية ذكروا أن قول"ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن"يقال عند قوله: حي على الفلاح.

قال الرازي في تحفة الملوك ص (50 - 51) : (( ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن إلا في الحيعلة الأولى فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفي الثانية: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعند قوله الصلاة خير من النوم: صدقت وبالحق نطقت ) )اهـ. وكذا في: المحيط البرهاني 2/ 102؛ والبحر الرائق 1/ 273؛ ومجمع الأنهر 1/ 116؛ وحاشية ابن عابدين 1/ 397.

(12) بدائع الصنائع 1/ 155؛ الدر المختار 1/ 397 - 398.

(13) في (ب) : (لا) .

(14) البحر الرائق 2/ 78؛ مجمع الأنهر 1/ 210.

(15) ساقطة من (ب) .

(16) ساقطة من (ب) .

(17) مختصر القدوري 1/ 76 - 78؛ تحفة الفقهاء 1/ 123؛ المختار 1/ 49.

(18) ساقطة من (م، ب) .

(19) ساقطة من (أ، م) .

(20) ساقطة من (أ، م) .

(21) مختصر اختلاف الفقهاء 1/ 261؛ بدائع الصنائع 1/ 82؛ المحيط البرهاني 2/ 17 - 18.

(22) اللبد: نوع من البسط معروف. لسان العرب 3/ 386.

(23) ساقطة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت