(الوجه) [1] الطاهر يفسدسها، وأجازح ماها [2] ، كما تجوز على وجه ثوب/ نجس البطانة غير مُضَرَّبٍ [3] ، وعلى طرفه الطاهر وإن تحرك النجس بحركته على الصحيح، بخلاف ما إذا كانت في طرف عمامته وكان على الأرض وتحرك بحركته [4] .
ولو كان له ثوبان: أحدهما نجس، وربع الآخر طاهر، تجب الصلاة فيما ربعه طاهر، ولا تجوز (صلاته) [5] عريانًا [6] .
وتستحب في نجس الكل، وخالفناز، وأومجبها فيه [7] ، ولم تجز في إهاب [8] .
وإيماء العاري بالركوع والسجود قاعدًا أفضل عندف .. كنا [9] ، وما أوزجبنا القيام بركوع وسجود [10] .
(1) ساقطة من (م) .
(2) أي: يفسدها أبو يوسف، وأجازها أبو حنيفة ومحمد. [البرهان 48/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 137 - 138.
(3) في (ب) : (مضروب) . أي: مخيط. حاشية ابن عابدين 1/ 626.
(4) بدائع الصنائع 1/ 82 - 83؛ فتح القدير 1/ 192؛ البحر الرائق 1/ 281 - 282.
(5) مزيدة من (م) ، وساقطة من النسخ الأخرى.
(6) أي: مع وجوده. [البرهان 48/ب] الأصل 1/ 193؛ الهداية 1/ 44.
(7) أي: تستحب الصلاة في ثوب نجس الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وخالفنا وأوجبها محمد وزفر فيه. [الفتني 38/أ] الأصل 1/ 194؛ الهداية 1/ 44.
(8) الإهاب: الجلد ما لم يدبغ. لسان العرب 1/ 217.
الهداية 1/ 20؛ تبيين الحقائق 1/ 25.
(9) الأصل 1/ 193؛ مختصر القدوري 1/ 77؛ الهداية 1/ 44.
(10) وأوجبه زفر كالشافعي ومالك. [البرهان 48/ب] مختصر اختلاف الفقهاء 1/ 247؛ فتح باب العناية بشرح النقاية، لنور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم (بيروت. دار الأرقم.1418 هـ.) ج 1، ص 220؛ الأم 1/ 91؛ المدونة 1/ 95.