وعورة الرجل: ما بين السرة و (منتهى) [1] الركبة [2] ، وقيل: من السرة، وقيل: من المنبت [3] ، ولم نخرج الركبة [4] ، ولم يزكيدوا قصرها على السوأتين [5] .
وزيد في الأمة بطنها وظهرها، وفي الحرة غير الوجه والكفين (وغير القدمين/ في) [6] أصح الروايتين [7] .
ولا تفسد بانكشاف القليل في الزمن [8] الطويل عندف .. كنا [9] كعكسه [10] ، بل بربع العضو، كساقها وركبته مع فخده في الأصح، (وقيل: بدونه) [11] ، وشعرها النازل في المختار، والذكر والأنثيين بلا ضم في الصحيح [12] ، ويجيزسها مع ما دون النصف [13] ، ومعه في رواية، (ويمنعها) [14] .
(1) ساقطة من (ب) .
(2) مختصر القدوري 1/ 76؛ الهداية 1/ 43.
(3) أي: منبت العانة. الهداية 4/ 84؛ البحر الرائق 1/ 284؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي، الطبعة الثالثة (مصر: المطبعة الكبرى) ص 160.
(4) وأخرجها الشافعي. [البرهان 49/أ] المهذب 1/ 64.
(5) أي: وعلماؤنا والشافعي لم يقصروها على القبل والدبر، وقصرها مالك عليهما في قول. [البرهان 49/أ] التاج والإكليل 1/ 498؛ الفواكه الدواني 1/ 129.
(6) في (م) : (وخروج قدميها) .
(7) مختصر القدوري 1/ 76 - 77؛ الهداية 1/ 43 - 44.
(8) في (ب) : (زمن) .
(9) أي: ولا تفسد الصلاة بانكشاف القليل من العورة في الزمن الطويل، وهو قدر ما يمكن فيه أداء ركن. [الفتني 38/ب] مجمع البحرين 114؛ تبيين الحقائق 1/ 96.
(10) وهو أن ينكشف منها الكثير في الزمن اليسير، كما لو هبت ريح فكشفت عورته، فتدارك سترها في الحال، وأفسدها الشافعي ومالك. [الفتني 38/أ] الوسيط 2/ 175؛ مواهب الجليل 1/ 498.
(11) ساقطة من (م) .
(12) المحيط البرهاني 2/ 16؛ تبيين الحقائق 1/ 96.
(13) أي: يجيز أبو يوسف الصلاة مع انكشاف مادون نصف العضو الذي هو عورة. [الفتني 38/ب] الهداية 1/ 44؛ مجمع البحرين 115.
(14) ساقطة من (أ، م) .
أي: ويجيزها أبو يوسف مع انكشاف النصف في رواية، ويمنعها في أخرى. [البرهان 49/ب] الهداية 1/ 44؛ مجمع البحرين 115؛ تبيين الحقائق 1/ 96.