ويفسدسها إن انكشفت [1] أو قام [2] في صف النساء للزحمة أو على نجاسة مانعة قدر أداء ركن، وأجازمها إن [3] لم يؤده [4] .
وشرط في الاستقبال عين الكعبة للمكي المشاهد، (وقيل: مطلقًا) [5] ، وكفى النائي [6] جهتها في الصحيح [7] .
و (كفى) [8] الخائف من عدو أو سبع والمريض الذي لا يجد من يحوله إليها والعاجز عن النزول عن دابة [9] جهة قدرته، وجاهلها غير واجد مخبرًا/ جهة اجتهاده [10] .
ولم يعيدكوها بظهور خطئه في الوقت [11] ، ولم نطلقف الإعادة [12] ،
(1) أي: ويفسد أبو يوسف الصلاة إذا انكشفت العورة قدر أداء ركن من أركانها. [البرهان 49/ب] مجمع البحرين 115.
(2) في (ب) : (وأقام) .
(3) في (م) : (ما) .
(4) أي: وأجاز محمد الصلاة ما لم يود ركنًا منها وهو بتلك الصفة. [البرهان 49/ب] المرجع السابق.
(5) ساقطة من (ب) . تبيين الحقائق 1/ 100.
(6) في (ب) : (الثاني) .
(7) الهداية 1/ 45؛ تبيين الحقائق 1/ 100.
(8) ساقطة من (أ، م) .
(9) في (م) : (دابته) . وفي (ب) : (الدابة) .
(10) مختصر القدوري 1/ 78؛ الهداية 1/ 45؛ تبيين الحقائق 1/ 101.
(11) أي: وعلماؤنا لم يأمروا المتحري بإعادة الصلاة بظهور خطئه في القبلة في وقت الصلاة التي أداها بالتحري، وأمر مالك بالإعادة. [الفتني 39/أ] مختصر القدوري 1/ 78؛ رسالة القيرواني 40.
(12) وأطلقها الشافعي، سواء ظهر الخطأ في الوقت أو بعده. [الفتني 39/أ] الأم 1/ 93.