ويجيزسها للإصابة في العدول عن جهة التحري [1] ، كمن شرع بدونه ثم ظهر بعدها أنه أصاب [2] ، وكمصلين خلف إمام تحروا جهاتٍ جاهلين جهته [3] .
ولو علم خطأ تحريه فيها استدار وأتم، أو تحوّل رأيه (إلى أخرى) [4] توجه إليها، (وبنى) [5] ، ثم وثم [6] .
و (شرط) [7] في النية وصلها بالتحريمة [8] ، ولا عبرة باللسان وحده، ولا بالمتأخرة [9] في ظاهر الرواية، ونجيزفها بالمتقدمة بلا قاطع [10] .
ويكفي للنَّفل مطلق النيَّة [11] ، وكذا للسُّنن والتراويح في اختيار العامة، وشرط للفرض تعيينه، كالظُّهر مثلًا، لا أعداد ركعاته [12] .
وللإقتداء نية المتابعة أيضًا [13] ، ولو نوى في الوقت فرضه يجوز،
(1) أي: إذا تحرى المشتبه وعدل عن جهة تحريه، وصلى إلى جهة أخرى فأصاب فيه القبلة، قال أبو يوسف: تجوز صلاته، وقالا: لا تجوز. تبيين الحقائق 1/ 103.
(2) أي: كمن شرع في الصلاة بدون التحري، ثم ظهر له بعد الصلاة أنه أصاب القبلة. [البرهان 50/ب] تحفة الفقهاء 1/ 120.
(3) ولم يتقدموه عليه. الهداية 1/ 45؛ مجمع البحرين 116.
(4) ساقطة من (ب) .
(5) ساقطة من (ب) .
(6) أي: ثم إن تحول رأيه إلى أخرى يتحول إليها، وثم كذلك إلى أن يتمها. [البرهان 50/ب] مختصر القدوري 1/ 79؛ الهداية 1/ 45.
(7) ساقطة من (أ، م) .
(8) أي: وشرط في النية وصلها بالتحريمة بلا فاصل بينهما بعمل يمنع الاتصال. [البرهان 50/ب] الهداية 1/ 44؛ مجمع البحرين 117.
(9) أي: ولا عبرة بالنية المتأخرة عن التحريمة. [البرهان 50/ب] الهداية 1/ 45.
(10) أي: ونجيز نحن ومالك بالنية المتقدمة على التحريمة بلا فصل أجنبي قاطع بينهما، وهو كل عمل لا يليق بالصلاة. [الفتني 39/ب] الهداية 1/ 45؛ التلقين 1/ 98؛ الكافي 39.
(11) أي: نية الصلاة. [البرهان 51/أ]
(12) الهداية 1/ 45؛ تبيين الحقائق 1/ 99.
(13) أي: وشرط لصحة الاقتداء نية المتابعة أيضًا مع نية التعيين. [البرهان 51/أ] الهداية 1/ 45.