فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 354

يفترض فيه غسل: فمه، وأنفه، عندف .. كنا [1] ، وبدنه مرة [2] ، وداخل القلفة [3] ، والمضفور [4] من شعره على الصحيح فيهما، والمنقوض من شعرها، ولا يلزمها نقض ضفائرها، ولا بلها إن بل أصلها، ووجوبه رواية [5] .

ولم يشتركطوا الدلك [6] ، وقيل: يوسجبه [7] .

ويسن فيه أن يغسل: يديه، وفرجه، ونجاسة لو كانت [8] ، ثم يتوضأ، ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثًا [9] .

(1) وسنَّه الشافعي ومالك. [البرهان 10/ب] الهداية 1/ 16؛ الأم 1/ 41؛ المجموع 1/ 424؛ مختصر خليل 17؛ مواهب الجليل 1/ 313.

(2) مختصر القدوري 1/ 39؛ الهداية 1/ 16.

(3) القلفة: هي الجلدة التي تقطع عند الختان. لسان العرب 9/ 290.

(4) المضفور: أي المفتول، من الضفر: وهو فتل الشعر، ونسجه، وإدخال بعضه في بعض. لسان العرب 4/ 490.

(5) أي: وجوب بل الذوائب ثلاثًا وعصرها في كل مرة ليبلغ الماء شعب قرونها رواية عن أبي حنيفة. [البرهان 11/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 45؛ بدائع الصنائع 1/ 34؛ حاشية ابن عابدين 1/ 153.

(6) يعني: لم يشترط علماؤنا والشافعي الدلك، وشرطه مالك على ما تقدم في الوضوء. [البرهان 11/أ] المبسوط للسرخسي 1/ 45؛ مجمع البحرين 75؛ التنبيه، لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، الطبعة الأولى، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر (بيروت: عالم الكتب، 1403 هـ.) ص 19؛ الوسيط، لمحمد بن محمد ابن محمد الغزالي، الطبعة الأولى، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر (القاهرة: دار السلام، 1417 هـ.) ج 1، ص 650؛ المدونة 1/ 27؛ مختصر خليل 17.

(7) أي: أبو يوسف. [البرهان 11/أ] فتح القدير 1/ 57.

(8) أي: على بدنه. [البرهان 11/ب]

(9) مختصر القدوري 1/ 39؛ المبسوط للسرخسي 1/ 44؛ الهداية 1/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت