ومنعهم بالمباشرة الفاحشة [1] ، ولم ننقضهف [2] بلمس امرأة غير محرم،/ ومس قُبُلٍ ببطن كف [3] [4] ، وطردوكه في لمس يلتذ به صاحبه عادة، ومس ذكره ببطن كفه [5] .
(1) أي: منع محمد انتقاض الوضوء بالمباشرة الفاحشة، وهي أن يعانقها متجردين متماسي الفرجين مع انتشار الآلة. [البرهان 10/أ] الأصل 1/ 48؛ المبسوط للسرخسي 1/ 68؛ مجمع البحرين 74.
(2) في (ب) : (ينقض) .
(3) في (ب) : (الكف) .
(4) ونقضه الشافعي بهما. [البرهان 10/أ] الأصل 1/ 47؛ المبسوط للسرخسي 1/ 66؛ الأم 1/ 19؛ المهذب، لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي (بيروت: دار الفكر) ج 1، ص 23 - 24.
(5) أي: وعلماؤنا طردوا عدم النقض في لمس يلتذ به صاحبه عادة، وفي مس ذكره المتصل ببطن كفه أو بطن الأصابع، ونقضه مالك بهما. [البرهان 10/أ] الأصل 1/ 46؛ المبسوط للسرخسي 1/ 66؛ بدائع الصنائع 1/ 30؛ المدونة 1/ 8 - 13؛ مختصر خليل 16.