يدخل الصبحُ بالفجر الصادق [2] ، ويمتدُّ إلى طلوع الشمس.
و (يدخل) [3] الظهرُ بزوالها (ويمتد) [4] إلى العصر، وهوح بصيرورة ظل كل شيء [5] مثليه سوى ظل الاستواء، أو مثله [6] ، وبه قاس ملا [7] ، واختاره الطحاوي [8] ، ولم يشرككوا بينهما و (لا) [9] بين العشاءين بقدر أحديهما [10] ، ويبقى [11] إلى الغروب./
(1) الصلاة في اللغة: الدعاء. مختار الصحاح 154.
وفي الشرع: عبارة عن أركان مخصوصة، وأذكار معلومة، بشرائط محصورة، في أوقات مقدرة. الاختيار 1/ 41.
(2) في (ب) : زيادة (لا الكاذب) .
الفجر الصادق هو: البياض المعترض في الأفق، والكاذب هو: البياض الذي يبدو طولًا ثم يعقبه الظلام. المبسوط للسرخسي 1/ 141؛ الهداية 1/ 38.
(3) ساقطة من (أ، م) .
(4) ساقطة من (أ، م) .
(5) في (ب) : (كل) .
(6) مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، اختصار: أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، الطبعة الأولى، تحقيق: د/ عبد الله نذير أحمد (بيروت: دار البشائر الإسلامية،1416 هـ) ج 1، ص 193؛ المبسوط للسرخسي 1/ 142.
(7) أي: الصاحبان. مختصر القدوري 1/ 71؛ الهداية 1/ 38.
(8) سبقت ترجمته في ص (34) . شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد سيد جاد الحق (القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية، 1387 هـ.) ج 1، ص 148.
(9) ساقطة من (أ، م) .
(10) أي: لم يشرك علماؤنا والشافعي بين الظهر والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وشرك مالك بينهما بقدر أربع ركعات، حتى لو صليت الظهر أو العصر في ذلك الوقت كانت أداء عنده، قضاءً عندنا. [البرهان 40/أ] مختصر اختلاف العلماء 1/ 194؛ المبسوط للسرخسي 1/ 143؛ المجموع 3/ 30؛ القوانين الفقهية 1/ 34؛ الفواكه الدواني 1/ 167.
(11) في (م) : (بقي) .