فإن [1] خرج ولم يعلم لا [2] في الصحيح، وإن/ نوى ظهر يومه يجوز مطلقًا [3] ، وإن لم يعرف الفرض من النفل فإن ظنَّ [4] الكل فرضًا أو نوى صلاة إمامه جاز، وإلا لا، ولو اقتدى بإمامٍ يظنه زيدًا فكان عمرًا جاز، أو بزيد فكان عمرًا لم يجز [5] .
وفي (الصلاة على) [6] الجنازة ينوي الصَّلاة لله، والدُّعاء للميِّت [7] .
تفترض [9] التحريمة، وهي شرط عندف .. كنا، وقالم: ركن [10] ، واختاره الطحاوي [11] .
و (يفترض) [12] القيام (في الفرض) [13] ، والقراءة، والرُّكوع، والسُّجود،
(1) في (ب) : (وإن نوى حين) .
(2) في (ب) : زيادة (يجوز) .
أي: فإن خرج الوقت ولم يعلم به لا يجزئه في الصحيح؛ لعدم كونه فرض الوقت. [البرهان 51/أ] تبيين الحقائق 1/ 99.
(3) يعني: في الوقت وبعد خروجه علم به أو لم يعلم. [البرهان 51/أ] المرجع السابق.
(4) في (ب) : (نوى) .
(5) أي: ولو اقتدى إنسان بإمام يظنه زيدًا فكان الإمام عمرًا جاز اقتداؤه وصحت صلاته، إذ لا يقاوم ظنه عزيمته، أو اقتدى بزيد فكان الإمام عمرًا لم يصح اقتداؤه به؛ لأنه نوى الاقتداء بغائب لا حاضر، والعبرة للنية. [البرهان 51/ب] تبيين الحقائق 1/ 100.
(6) ساقطة من (أ، م) .
(7) كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 1/ 100.
(8) مختصر القدوري 1/ 79 - 87؛ بدائع الصنائع 1/ 105 - 113.
(9) في (ب) : زيادة (فيها) .
(10) أي: وقال محمد: هي ركن، كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 51/ب] تبيين الحقائق 1/ 104؛ حاشية ابن عابدين 1/ 442؛ المهذب 1/ 70؛ مختصر خليل 28.
(11) فتح القدير 1/ 280.
(12) ساقطة من (أ، م) .
(13) مزيدة من (ب) ، وساقطة من النسخ الأخرى.