والرَّفع منه إلى قرب [1] القعود في الأصح [2] ، ووضع اليدين والركبتين على الصحيح [3] .
والقعدة الأخيرة، وقدَّركوها بالتشهد [4] ، لا بقدر إيقاع السلام [5] .
وتجب [6] قراءة الفاتحة، وضم سورة أو ثلاث آيات عندف .. كنا [7] ، لا أنها فرض والضم سنة [8] .
وتعيين القراءة في الأوليين [9] ، ورعاية الترتيب/ في فعل مكرر [10] ،
(1) في (ب) : (أقرب) .
(2) نور الإيضاح 43؛ حاشية الطحطاوي 156.
(3) البحر الرائق 1/ 336؛ نور الإيضاح 43.
قال صاحب الهداية (1/ 50) : (( ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا؛ لتحقق السجود بدونهما، وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري رحمه الله تعالى: أنه فريضة في السجود ) ). اهـ.
وقال صاحب البحر الرائق (1/ 336) : (( وأَما اليدان والركبتان فظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما، قال في التجنيس والخلاصة: وعليه فتوى مشايخنا، وفي منية المصلي: ليس بواجب عندنا، واختار الفقيه أبو الليث الافتراض، وصححه في العيون ولا دليل عليه؛ لأن القطعي إنما أَفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون اليدين والركبتين، والظني المتقدم لا يفيده لَكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب، وقد اختاره المحقق في فتح القدير وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول وإن صرح كثير من مشايخنا بالسنيّة ومنهم صاحب الهداية ) ).اهـ.
(4) أي: وعلماؤنا والشافعي قدروها بقدر قراءة التشهد. [البرهان 52/أ] مختصر القدوري 1/ 80؛ المجموع 3/ 425.
(5) كما قدَّرها به مالك. [البرهان 52/أ] شرح مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي (بيروت: دار الفكر) ج 1، ص 273.
(6) في (ب) : (ويجب) .
(7) تحفة الفقهاء 1/ 96؛ مجمع البحرين 121؛ تبيين الحقائق 1/ 105.
(8) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 52/أ] الأم 1/ 109؛ المهذب 1/ 73؛ مختصر خليل 29؛ التاج والإكليل 1/ 518.
(9) بدائع الصنائع 1/ 160.
(10) أي: ويجب عليه الترتيب في فعل مكرر في ركعة كالسجود حتى لو نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى، ثم تذكرها في آخر صلاته، سجد المتروكة وسجود للسهو بترك الترتيب، ولو كان الترتيب فرضًا لما جاز. بدائع الصنائع 1/ 163؛ تبيين الحقائق 1/ 106.