على الأصح [1] .
ولو صلى الظهر بلا طهر ثم العصر به [2] ذاكرًا ثم قضى الظهر ثم صلى المغرب ذاكرًا للعصر أجززناها [3] ، وأمرناه بإعادة العصر وإن ظن جوازها [4] .
ونلزفم [5] المرتد عقيب فرض أداه وأسلم في الوقت بإعادته، ولا نلزفمه [6] بقضاء ما فاته زمن الردة، وعذرزنا من أسلم في دار الحرب بجهل الشرائع [7] .
يجب أن يسجد/ للسهو سجدتين، وقيل: يسن [8] إذا ترك واجبًا ولو
(1) أي: ونفى الصاحبان الإعادة، كفوت ثلاث صلوات من ثلاثة أيام كظهر وعصر ومغرب نسي ترتيبها؛ فإن الترتيب يسقط على الأصح عند أبي حنيفة. فتح القدير 1/ 492؛ تبيين الحقائق 1/ 189.
(2) أي: بطهر ذاكرًا للظهر. [البرهان 87/ب]
(3) أي: صلاة المغرب وإن لم يظن جواز العصر، ولم يجزها زفر. [البرهان 87/ب] فتح القدير 1/ 494؛ مجمع البحرين 142.
(4) حين الأداء قبل قضاء الظهر التي صلاها بدونها، ولم يأمره زفر بها، وإنما أمره بإعادة الظهر وحدها. [البرهان 87/ب] مجمع البحرين 142.
(5) أي: نحن ومالك، ولم يلزمه الشافعي بها. [البرهان 87/ب] مجمع البحرين 142؛ مجمع الأنهر 1/ 218؛ مواهب الجليل 6/ 283؛ المجموع 3/ 6.
(6) أي: نحن ومالك، وألزمه الشافعي به. [البرهان 88/أ] فتح القدير 497؛ البحر الرائق 5/ 137؛ المدونة 4/ 316؛ القوانين الفقهية 18؛ المهذب 1/ 50.
(7) أي: الأحكام الواجبة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان مدة جهله، وألزمه زفر بها. [البرهان 88/أ] فتح القدير 1/ 497.
(8) العبارة في (م) فيها تقديم وتأخير: (يجب، وقيل: يسن أن يسجد للسهو سجدتين) .