فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 354

مرارًا، أو أخَّره، أو أخَّر سجدة، أو زاد فعلًا من جنسها، أو خافت [1] الإمام أو جهر فيما يجهر ويسر وإن قلَّ في ظاهر الرواية، وقيل: فيما يجوز به الصَّلاة في الأصحِّ [2] .

ويلزم بسهو إمامه لا بسهوه [3] .

ولم يوكجبوه بترك ثلاث تكبيرات من أثنائها [4] .

ولو سها عن القعود الأول عاد ما لم يستو قائمًا في ظاهر الرواية، وهي [5] الأصح [6] ، ويُقيدسه [7] بما إذا كان إلى القعود أقرب في رواية، ولا سهو عليه [8] في الأصح، (وإن استوى لا) [9] ، ويسجد للسهو، وتفسد بالعود في الصحيح [10] ، أو عن الأخير عاد ما لم يسجد [11] ، (وسجد) [12] للسهو، فإن

(1) في (ب) : (خاف) .

(2) أي: وقيل: وجوبه في قدر ما تجوز به الصلاة؛ لأن اليسير منهما لا يمكن الاحتراز عنه، وعن الكثير ممكن، وما تصح به الصلاة كثير، وهو آية عنده، وثلاث آيات عندهما على ما عرف في موضعه. [البرهان 88/ب] مختصر القدوري 1/ 102 - 103؛ المبسوط للسرخسي 1/ 218 - 222؛ الهداية 1/ 74 - 75.

(3) مختصر القدوري 1/ 103؛ المبسوط للسرخسي 1/ 222؛ الهداية 1/ 75.

(4) أي: وعلماؤنا والشافعي لم يوجبوا السجود بترك ثلاث تكبيرات من أثنائها، وأوجبه مالك. [البرهان 88/ب] مجمع البحرين 149؛ المجموع 4/ 131؛ التمهيد 7/ 81؛ الفواكه الدواني 2/ 267.

(5) في (ب) : (وهو) .

(6) فتح القدير 1/ 509؛ تبيين الحقائق 1/ 196.

(7) أي: يقيد أبو يوسف جواز العود. [البرهان 89/أ] فتح القدير 1/ 508.

(8) أي: في العود قبل أن يستوي قائمًا. [البرهان 89/أ] الهداية 1/ 75.

(9) في (م) : (و إلا لا) .

أي: وإن استوى قائمًا لا يعود. [البرهان 89/أ]

(10) أي: وتفسد الصلاة بالعود بعد ما استوى قائمًا في الصحيح. [البرهان 89/أ] فتح القدير 1/ 509؛ تبيين الحقائق 1/ 196.

(11) أي: أو سها عن القعود الأخير وقام إلى الخامسة في الرباعية أو إلى الرابعة في الثلاثية عاد ما لم يسجد. [البرهان 89/أ] مختصر القدوري 1/ 104؛ كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 1/ 196.

(12) ساقطة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت