ونجيزف [1] نقلها إلى مسافة القصر بكراهة [2] إلا لقريب [3] أو أحوج.
ويحرم سؤال [4] من له قوت يومه، و (له) [5] ما يقيه الحر والبرد، لا الأخذ [6] .
تجب على: حرٍّ، مسلم، مالك قدر نصاب، فاضل عن حوائجه الأصلية، صُبح يوم الفطر عندف .. كنا [8] ، لا على من يملك ما زاد (على) [9] قوت يومه لنفسه وعياله بدخول ليلته [10] .
عن نفسه، وطفله الفقير، وعبده للخدمة، (ومدبره، وأم ولده) [11] ، ولو كفَّارًا عندف .. كنا [12] .
(1) نحن ومالك. [البرهان 142/أ] المبسوط للسرخسي 2/ 181؛ الهداية 1/ 115؛ مواهب الجليل 2/ 359؛ الفواكه الدواني 1/ 346.
(2) ولم يجزه الشافعي. [البرهان 142/أ] الأم 2/ 89.
(3) في (أ) : (القريب) .
(4) في (ب) : زيادة (على) .
(5) ساقطة من (أ، م) .
(6) أي: لا يحرم الأخذ من غير مسألة. [البرهان 142/أ] المبسوط للسرخسي 3/ 14؛ بدائع الصنائع 2/ 49.
(7) صدقة الفطر: هي صدقة يعطيها المسلم، في يوم عيد الفطر، لمن تصرف إليهم الزكاة. نور الإيضاح 135.
(8) المبسوط للسرخسي 3/ 102.
(9) ساقطة من (أ) .
(10) كما قال الشافعي ومالك. [البرهان 142/ب] الأم 2/ 64 - 65؛ المدونة 2/ 354.
(11) ساقطة من (ب) .
(12) ولم يوجبها الشافعي ومالك عن العبيد الكفار. [البرهان 142/ب] المبسوط للسرخسي 3/ 103؛ الهداية 1/ 116؛ الأم 2/ 65؛ المدونة 2/ 355؛ التمهيد 14/ 332.