فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 354

ونفينازها [1] لو أفطر بعد/ فوتها [2] .

ولو ظنَّ أن الحجامة مفطرة (فتعمَّده بعدها) [3] قضى وكفَّر، إلا (إذا) [4] أفتاه به فقيه، أو سمع الحديث [5] ولم يعرف تأويله على المذهب، وتجب إن عرف [6] ، ولا كفارة على من أفطرت خوفًا على نفسها من [7] الخدمة [8] .

يجوز الفطر لمسافر، ومريض، والمبيحح منه خوف ازدياده بالصَّوم [9] ، وقاس ملا: [10] عجزه عن القيام في الصَّلاة، فإن أفطرا [11] وماتا على حالهما لا

(1) في (أ) : (ونفياها) . أي: نفينا لزوم الكفارة. [البرهان 152/أ]

(2) ولم ينفها زفر، بناء على أصله أن رمضان يتأدى بغير نية أو بنية واحدة من أوله. [البرهان 152/أ] المرجع السابق.

(3) في (م) : (فأكل) . أي: فتعمد الفطر بعد الحجامة. [البرهان 152/أ]

(4) ساقطة من (ب) .

(5) وهو قوله صلى الله عليه وسلم"أفطر الحاجم والمحجوم"قاله حين أتى على رجل يحتجم في رمضان. [البرهان 152/أ] رواه الترمذي، كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، حديث/774، ج 3، ص 144؛ وأبو داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، حديث/ 2367، ج 2، ص 308؛ وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، حديث/1681، ج 1، ص 537.

(6) أي: وتجب الكفارة إن عرف تأويله؛ لانتفاء الشبهة، وتأويله أنه صلى الله عليه وسلم مرّ بهما وهما يغتابان آخر، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك، أي: ذهب ثواب صومهما بالغيبة، يدل عليه: أنه صلى الله عليه وسلم سوّى بين الحاجم والمحجوم، ولا خلاف أنه لا يفسد صوم الحاجم. [البرهان 152/أ] الأصل 2/ 312؛ المبسوط للسرخسي 3/ 80.

(7) في (ب) : (عن) .

(8) أي: خوفًا على نفسها من أن تضعف عن الخدمة. [الفتني 107/ب] نور الإيضاح 108.

(9) عند أبي حنيفة بغلبة ظنه أو بقول طبيب حاذق. [البرهان 152/ب] الهداية 1/ 126.

(10) في (ب) : زيادة (هو) .

(11) أي: المسافر والمريض. [البرهان 152/ب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت